السيد اليزدي

421

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 6 ) : إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه ، ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط ، برئ على الأقوى . ( مسألة 7 ) : إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره - مثلًا - ضمن ؛ لقاعدة الإتلاف . ( مسألة 8 ) : إذا قال للخيّاط مثلًا : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ، ضمن في وجه ، ومثله لو قال : هل يكفي قميصاً ؟ فقال : نعم ، فقال اقطعه فلم يكفه . وربما يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني ؛ بدعوى : عدم الإذن في الأوّل دون الثاني ، وفيه : أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل « 1 » ، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما ، وفيه : أنّه مقيّد بالكفاية ، إلّا أن يقال : إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل ، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو تقيّد الإذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط . ( مسألة 9 ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ، ففي كون الضمان عليه ، أو على العبد يتبع به بعد عتقه ، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط ، وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط ، أو في كسبه مطلقاً وجوه وأقوال ، أقواها الأخير « 2 » ؛ للنصّ الصحيح ، هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلّا فيتعلّق

--> ( 1 ) - إذنه إنّما هو على تقدير الكفاية ، كما أنّ الإذن في الثاني أيضاً مبنيّ عليه ، ولا يوجب‌شيء منهما رفع الضمان . ( 2 ) - بل الأوّل ؛ للنصّ الصحيح ، وأمّا النصّ الذي أشار إليه ، فالظاهر منه غير ما نحن فيه أويقيّد بالنصّ المتقدّم ، والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة .